الشيخ محمد علي الگرامي القمي
43
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
وأطلق لساني بذكرك » . وأن يقول حال الاستنشاق : « اللّهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وطيبها » . وعند غسل الوجه يقول : « اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه ، ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه » . وعند غسل اليد اليمنى يقول : « اللّهمّ أعطني كتابي بيميني ، والخلد في الجنان بيساري ، وحاسبني حسابا يسيرا » ق . وعند غسل اليد اليسرى يقول : « اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطّعات النّيران » . وعند مسح الرأس يقول : « اللّهمّ غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك » . وعند مسح القدمين يقول : « اللّهمّ ثبّتني على الصّراط يوم تزلّ فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي يا ذا الجلال والإكرام » . شرائط الوضوء يشترط في صحّة الوضوء ثلاثة عشر شرطا : الأوّل : أن يكون الوضوء بماء طاهر . الثاني : أن يكون الماء مطلقا . [ 267 ] الوضوء بالماء النجس والماء المضاف باطل وإن لم يكن يعلم نجاسته أو إضافته أو علم ذلك فنسى ، فلو صلّى بذلك الوضوء أعاد الصلاة بوضوء صحيح . [ 268 ] لو لم يكن لديه غير ماء الوحل المضاف ماء آخر ، فإن ضاق به وقت الصلاة وجب عليه التيمّم ، ولو اتّسع الوقت وجب عليه الانتظار حتى يركد الماء ، ثمّ يتوضّأ . الثالث : إباحة الوضوء والمكان - أي الفضاء - الذي يقع فيه الوضوء . [ 269 ] يحرم الوضوء بالماء المغصوب وبالماء الذي لا يعلم رضى صاحبه ويكون باطلا ، وكذا لو تقاطر ماء الوضوء من وجهه ويديه في المكان المغصوب ، فإنّه يجب التيمّم ، لكنّه لو توضّأ - والحال ذلك - صحّ وضوءه ، وإن كان من جهة التصرّف غصبا حراما ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون لديه محلّ مباح آخر أو لا ، لكن في الفرض الأخير الأحوط استحبابا ضمّ التيمّم إليه أيضا . [ 270 ] الوضوء من حياض المدارس التي لا يعلم كون الوقف فيها عامّا لجميع الناس أو مختصّا بطلّاب تلك المدرسة ، فإن جرت عادة الناس على الوضوءق منه وحصل له الاطمئنان بالوقف العامّ فلا إشكال في الوضوء منه . [ 271 ] لو علم اختصاص حوض المسجد بمن يصلّي فيه لا يجوز لمن لا يريد الصلاة